تابعنا على انستغرام

خطير …… اربعة عشر عضوا بجماعة زمران الشرقية يوجهون عريضة طعن الى عامل الاقليم في شأن مقرر الدورة الاستثنائية لجماعة زمران الشرقية المنعقد يوم 21 مارس 2019.

رشيد الغازي
الاقليمية
رشيد الغازي5 أبريل 2019
خطير …… اربعة عشر عضوا بجماعة زمران الشرقية يوجهون عريضة طعن الى عامل الاقليم في شأن مقرر الدورة الاستثنائية لجماعة زمران الشرقية المنعقد يوم 21 مارس 2019.

وجه 14 عضوا بجماعة زمران الشرقية عريضة طعن الى عامل اقليم قلعة السراغنة في شان مقرر الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس الجماعة يوم 21 مارس 2019.
وتحصلت جريدة تساوت 24 بشكل حصري على على نسخة من هذا الطعن الذي قدمه اعضاء جماعة زمران الشرقية الى عامل الاقليم .
ويتعلق الطعن بالقرارات التالية :
اقدام الرئيس على اقالة مجموعة من النواب ورؤساء لجان ونواب رؤساء اللجان وكاتب المجلس.
حيث اعتبروا اقدام الرئيس على هاته القرارات امرا غير قانوني لعدم حصوله على الاغلبية المطلقة .
كما استنكر الاعضاء الاربعة عشر الموقعون على العريضة على اقدام الرئيس على برمجة فائض الميزانية بدون عرضه على انظار المجلس .
ويلتمس الموقعون على العريضة من عامل الاقليم بتفعيل اختصاصاته الادارية في مقررات المجالس الجماعية طبقا للمادة 117 من القانون التنظيمي 113/14.

IMG 20190405 WA0053 - تساوت 24 - جهوية مستقلة شاملة تحدث على مدار الساعة
IMG 20190405 WA0054 - تساوت 24 - جهوية مستقلة شاملة تحدث على مدار الساعة

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقات تعليقان

  • Zrmran estZrmran est

    المادة 35 من النظام الداخلي للمجلس تنص على أن .
    “تتخد القرارات بالأغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
    وفي حالة تعادل الاصوات ترجح كفة الرئيس .
    وفي حالة انسحاب الرئيس وتعادل الاصوات يعتبر الامر رفضا للنقطة .

  • CT zrmran estCT zrmran est

    بسم الله الرحمان الرحيم .
    ان هذا الموضوع ملأ الدنيا وشغل الناس بزمران الشرقية وارتاينا ان نجيب على هذا المقال الارتجالي الذي لا يختلف كثيرا عن مضمون التعرض ان جازت تسميته بذلك .والذي اتخذ كموضوع له وذلك في ملاحظات نفصلها كالتالي =
    # اولا
    فيما يتعلق بما سميتموه تعرضا لاحظنا ان فيه اختلالات في الشكل
    وبه نذكر الاخوة المعترضين بأنهم يتكلمون باسمهم فقط وليس اعضاء زمران الشرقية ومن تم وجبت الإشارة إلى الموقعين فقط وليس التكلم باسم اعضاء الجماعة ، وهذا خطأ تكرر للمرة الثانية اتضح من خلاله أن السادة لم يستوعبو درس الشكاية جيدا وبقات فيهم “الگمزة ديال التعميم والتحدث باسم الاخر دون توكيل .
    اما العيب الشكلي الثاني فيتمثل في تصريحهم في جميع اجزاء الشكاية بأن الرئيس هو من يتخذ المقررات ، في حين أن المجلس هو من يتخذ المقررات في حين أن الرئيس خارج من دائرة الاتهام اقتصر دوره فقط على التنفيذ دون تجاوزه الى غير .
    كذلك أن السادة المتضررين من ما اسموه مقررات الرئيس اخترعو مصطلحا جديدا في مجال الديمقراطية ومناهج التصويت اسموه “التعادل الرقمي ” فهو مصطلح لم يسبق له مثيل وبدون اي معنى ولا يوجد له ذكر في اي نظام .
    #اما عن الملاحظات في المضمون .
    _ إقالة نائب الكاتب
    ان الرئيس ادرج ذلك هذه النقطة في جدول اعمال الدورة الإستثنائية طبقا للمادة 40 من القانون 113.14 التي تلزمه بالادراج الحرفي للنقط التي طلب ادراجها اغلب اعضاء المجلس والذين من بينهم اكثر من نصف الموقعين والطاعنين في القرار نفسه فهذا تناقض لا يمكن ان تجد له تفسيرا الا أن التلكموند دارت خدمتها وان اغلبهم لا يملك قراره بيده ويضرب هذه الشكاية في العمق .
    اما عن إقالة اعضاء ونواب رؤساء اللجان فان المقرر اتخذه المجلس وليس الرئيس بناء على المواد 26 و 42 من القانون 113.14 والمادة 35 من النظام الداخلي للمجلس الذي وافق عليه كل الاعضاء الموقعين دون ان يطلعو على مضامينه والذي ينص صراحة على ترجيح كفة الرئيس في حالة التعادل كما ان السيد العامل ليس طفلا صغيرا او ساذجا كي يغفل عن أمر كهذا وخصوصا مراوغة الأغلبية المطلقة التي لم يتجرأو على ذكر نوعها إذ أن القانون ينص على الأغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها وليس دون ذلك .
    -ان السادة الأعضاء ومن معهم من الخبراء القانونيين لم يطرحو لنا بديلا ويعلمو السيد العامل ما يجب اتخاذه في حالة التعادل خصوصا وأن القانون يلزم المجلس باتخاذ مقرر في أية نقطة تعرض عليه والحل هو م35.
    – اما عن إشارة السادة الاعضاء الى مضمون المادة 117 فهو بدوره يضرب في الصميم توجههم ، ولا يمكن تطبيقها على أية نقطة من هذه النقاط أو المقررات لانها تدخل جلها في دائرة اختصاص المجلس ولا تخالف اي قانون أو أي نظام جاري به العمل بل انها تتناسب مع القانون وروحه والنظام الداخلي للمجلس الذي يعتبر تفسيرا له واللذين يتخذان التصويت باغلبية الاصوات المعبر عنها كمبدا عام في اتخاذ المقررات باستثناء النقاط الخمس الواردة في المادة 43 والتي لا يمكن ان يخطىء اغبى اغبياء العالم انه لا وجود لاية نقطة من النقاط المتعرض عليها في الشكاية ضمن الخمس المشار إليها .

    اما عن المقال الوارد في هذه الجريدة المحترمة فاتضح بالملموس ان مضمون الشكاية في واد ومضمونه في واد اخر ويتفق معه في الارتجال والتخبط الذي يضرب صدقيته وحياده في الصميم .
    – نص المقال على ان هناك إقالة للنواب ، وهو ما لم يكن اصلا في جدول الأعمال ،ودليل على ان صاحب المقال ” غا معاودين ليه ” .
    – تنصيص الاخ صاحب المقال على ان برمجة الفائض لم يتم عرضه على انظار المجلس وهو ما يخالف الواقع ومضمون الشكاية نفسها ، وهو ما يدل على بعده تماما على قواعد العمل الصحفي المهني ، ويفتح مجالا لاتهامه بتضخيم الامور ونفخها لتغليط الراي العام هذه المغالطات ان كانت بسوء نية فهي مصيبة كبرى في جسم الصحافة ، اما ان لم يكن يقصد فيهي مصيبة اعظم لانه لم يكلف نفسه حتى الاطلاع على ما يكتبه معرضا نفسه لتهمة نشر اخبار مغلوطة والكذب على مجلس بأكمله .

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق